الحر العاملي
348
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 75 - حقوق الدواب على أربابها ( 3077 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، بإسناده يعني عن جعفر عن آبائه قال : قال رسول الله ( ص ) : للدابة على صاحبها خصال ، يبدء بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ، ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق . ورواه الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( ع ) مثله . ( 3078 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن النوفلي ، عن
--> الباب 75 فيه حديثان 1 - الفقيه ، 2 / 286 ، كتاب الحج ، باب حق الدابة على صاحبها ، الحديث 2465 . الخصال ، 1 / 330 ، الباب 6 ، الحديث 28 . الوسائل ، 11 / 478 ، كتاب الحج ، الباب 9 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 1 ( 15305 ) . الوافي ، 20 / 829 ، الحديث 3 ( 20600 ) . البحار ، 64 / 201 ، الحديث 1 . في الحجرية : ولا يضرب بوجهها . . . المشي إلا بمقدار . في البحار : على صاحبها خصال ست . 2 - الكافي ، 6 / 573 ، كتاب الدواجن ، باب نوادر في الدواب ، الحديث 1 . التهذيب ، 6 / 164 ، كتب الجهاد ، الباب 77 ، باب في ارتباط الخيل ، الحديث 4 . المحاسن ، 2 / 627 ، كتاب المرافق ، الباب 12 ، باب ارتباط الدابة والركوب ، الحديث 96 . أمالي الصدوق ( المجالس ) 472 / 2 ، المجلس 72 . الوسائل ، 11 / 479 ، كتاب الحج ، الباب 9 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 6 ( 15310 ) . الوافي ، 20 / 829 ، الحديث 1 ( 20599 ) . البحار ، 64 / 202 ، كتاب السماء والعالم ، باب حق الدابة ، الحديث 2 . في الكافي والوسائل : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، وهو الصحيح فما في الحجرية